القانون الدنماركي يحظر على حاملي الإقامة المؤقتة طلب الطلاق

القانون الدنماركي يحظر على حاملي الإقامة المؤقتة طلب الطلاق

كشفت صحيفة "بوليتكن" الدنماركية، أن سلطات البلاد ترفض النظر في طلبات الطلاق التي يتقدم بها لاجئون يحملون الإقامة المؤقتة.
وأوضحت الصحيفة إن الجهات المعنية تستند في رفض طلبات الطلاق إلى الفقرة الثالثة من المادة السابعة لقانون الأجانب، التي تحظر على حاملي الإقامة المؤقتة من اللاجئين التقدم بطلب الطلاق.
ويشترط قانون الأجانب في الدنمارك على الأجنبي الراغب في الطلاق، أن يكون حاصلاً على وثيقة إقامة رسمية، ولا تعتبر القوانين الدنماركية حملة الإقامة المؤقتة من اللاجئين أشخاصاً مقيمين في البلاد، واستناداً إلى ما ذُكر فإن الجهات المعنية ترفض طلبات الطلاق للاجئين.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من السياسيين في حزبي الديمقراطي الاجتماعي والشعب الديمقراطي، طالبوا بتغيير قانون الأجانب، إلا انه لم يحصل أي تغيير فيه حتى اليوم.