أسس إعطاء الخدمات الصحية لمن هم تحت قانون الحماية المؤقت

أسس إعطاء الخدمات الصحية لمن هم تحت قانون الحماية المؤقت

أسس إعطاء الخدمات الصحية لمن هم تحت قانون الحماية المؤقت.

القسم الأول

الغاية،النطاق،الأسس القانونية والتعاريف

 

الغاية:

المادة 1-(1) هدف هذه الأسس؛ اعتماداً على القانون 6458 الصادر بتاريخ 04.04.2013 – قانون الحماية الدولية للأجانب وفي إطار المادة 91 منه الذي ينص على تقديم خدمات صحية للموضوعين تحت الحماية المؤقتة وتحديد الأسس لذلك.

 

النطاق:

المادة2- (1) هذه الأسس،في إطار إدارة الحماية المؤقتة الصادرة برقم 29153 والمنشورة في  الجريدة الرسمية، الأشخاص الموضوعين تحت الحماية المؤقتة والمؤسسات التي ستقدم الخدمات الصحية  وكذلك يشمل الأوقاف والجمعيات التي تقدم الخدمات الصحية  التطوعية والتي تراها وزارة الصحة مناسبة.

الأساس القانوني

المادة3 - (1) هذه الأسس؛ بموجب أحكام القانون رقم 663 بتاريخ 11/10/2011 والمتضمنة تشكيلات ومهمات وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها  والمرسوم رقم 40

التعاريف

المادة 4 (1) في هذه الأسس؛ المصطلحات التالية تعني:

أ) آفاد: رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث.

ب) الوزارة: وزارة الصحة.

ج) مركز المأوى المؤقت: المراكز التي أنشئت لتوفير تكاليف المعيشة والإقامة الجماعية للأجانب في إطار إدارة الحماية المؤقتة.

د) الحماية المؤقتة: الحماية المؤمنة للأجانب الذين  أجبروا على مغادرة بلدهم، وغير قادرين على العودة،أو الذين أتوا إلى حدودنا أو قطعوها بشكل جماعي أوفي مرحلة التدفق الجماعي جاؤوا فرادى للحصول على الحماية المؤقتة أو الذين لم يؤخذ طلبات الحماية المؤقتة لهم بعين الاعتبار .

 

د) المحمي مؤقتاً:الأجانب الذين يؤمن لهم حماية مؤقتة.

هـ) عنوان الإقامة: مكان إقامة من شملهم قانون الحماية المؤقتة والمسجلة في القيود النظامية في تركيا.

و) المديرية: مديرية الصحة في المحافظات.

ز) الرعاية الصحية الأولية: تعزيز الصحة والرعاية الصحية الوقائية للتشخيص الأولي ، الخدمات المتكاملة للعلاج وإعادة التأهيل ، تقديم الخدمات الصحية الفعالة والمتكاملة.

ط) بطاقة الهوية: وثيقة الهوية المعطاة للمشمولين بالحماية المؤقتة من قبل مديرية الإدارة العامة للهجرة .

ح) SUT : بيان الإجراء الصحي (يتضمن كافة القواعد والمبادئ والإجراءات الصحية والتسعيرات)(المترجم)

القسم الثاني

الأشخاص المشمولين بالخدمات الصحية، المؤسسات التي ستقدم الخدمات الصحية وأسس الخدمة،خدمات الرعاية الأولية، دفع تكاليف الرعاية الصحية

الأشخاص المشمولين بالخدمات الصحية

مادة5-(1) الخدمات الصحية تقدم لـ:

  1. من يحمل بطاقة الهوية والمشمولين بالحماية المؤقتة.
  2. من لم يتم تسجيلهم بعد من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة ومشمولين بالحماية المؤقتة.

ج)من دخل من الحدود جريحاً، و يعد من المشمولين بالحماية المؤقتة.

(2) الفقرة الأولى من هذه المادة البند (أ)  والأشخاص المذكورين فيه وفي إطار بيان الإجراء الصحي والخدمات الصحية الواردة فيه وإذا لم يكن مذكوراً بيان الإجراء الصحي ، الخدمات الصحية العاجلة(إسعاف) ، ويعتبر توفير وتعزيز الخدمات الصحية الوقائية هي الأساس .

وفي هذه المادة الفقرة(1)، البند ب وج منه والأشخاص المذكورين فيه وخدمات الحماية الصحية والخدمات الصحية العاجلة وفي حال وجود خطر انتشار الأمراض السارية والمعدية ، في المرحلة الأولى يتم التشخيص، ثم العلاج وبعدها خدمات إعادة التأهيل، فيمكنهم الاستفادة من هذه الخدمات بموجب بيان الهوية.

(3) حسب الفقرة الأولى من هذه المادة والبند ج والأشخاص المذكورين فيه، يمكن قبولهم في المشفى بناءً على بيانات قوات الحرس.وبعد إتمام فترة العلاج لهؤلاء الأشخاص وقبل مغادرته المشفى يتم إرساله من قبل المتشفى إلى إدارة الهجرة في الولاية لاستخراج بطاقة بيومترية (الكيميلك)، وإذا لم يكن بالإمكان استخراج هذه البطاقة فيتم تنظيم ضبط بهذا الخصوص من قبل إدارة الهجرة.

أسس الخدمة والمؤسسات التي ستقدم الخدمة الصحية:

مادة6-(1) المشمولين بالحماية المؤقتة

  1. المشمولون بالحماية المؤقتة في المراكز الصحية  بمراكز الإيواء المؤقتة.
  2. مقدمي الخدمات الصحية التابعين للوزارة والمؤسسات التابعة لها.

ج) مراكز الأبحاث والرعاية الصحية في الجامعة.

ح) المشافي الخاصة.

د)الخدمات الصحية المقدمة بشكل تطوعي من قبل الجمعيات والأوقاف.

 

(2) الأساس أن يتلقى المشمولين بالحماية المؤقتة الخدمات الصحية في ولاية عنوان الإقامة. المشمولين بالحماية المؤقتة، وحتى يستفيدوا من الخدمات الصحية يجب أن يراجعوا بدايةً مركز صحي للرعاية الأولية. ولا يمكنه دون مراجعة مركز الرعاية الأولية أن يراجع مراكز الرعاية من المرحلة الثانية أو الثالثة التي تقدمها الوزارة والمؤسسات التابعة لها. وفي حال وجد ضرورة في مركز الرعاية الأولية يمكن سوقهم إلى المراكز الصحية للمرحلة الثانية والثالثة التابعة لوزارة الصحة.

(3) في حال عدم كفاية الإمكانيات في المشفى الذي أُخذ إليه المريض المشمول بالحماية المؤقتة في معالجته يمكن للوزارة إحالته إلى مؤسسات المرحلة الثانية والثالثة وفي حال عدم الكفاية يحال إلى المشافي الخاصة.

أ)الخدمات العاجلة (اسعاف) للبالغين وحديثي الولادة والعناية المشددة.

ب) يمكن معالجة الحروق والسرطان(علاج بالأشعة- كيميائي-بالنظائر المشعة)

(4) في حالات أمراض  مرس،ايبولا،السل ذات الطبيعة الوبائية وفي حال الضرورة يحالون إلى مراكز مختصة بمعالجة هكذا أمراض وبالتنسيق مع مديرية الصحة العامة.

(5) الإحالة إلى المشافي الخاصة والمراكز البحثية والرعاية الصحية في الجامعة والإحالة إلى المراكز الصحية مرحلة ثانية وثالثة العائدة للوزارة أو المؤسسات التابعة لها في نفس الولاية أو إلى ولاية أخرى.

أ)  المريض المشمول بالحماية المؤقتة من أجل التشخيص و/أو المعالجة تُملأ الاستمارة1Ek-ويُحال بموجبها.

ب) في الحالات العاجلة، العناية المشددة، والحروق والحالات الخطرة المماثلة، والمقبولين بموجب الاستمارة Ek-1 يتم إحالتهم بتنسيق مركز التحكم والقيادة الـ112.

(6) في حال لم تتم معالجة المريض المشمول بالحماية المؤقتة في ولاية عنوان إقامته يتابع المريض علاجه في انسب مكان والأولوية والبداية في الولاية الأقرب ثم يمكن أن يُحال إلى الولايات الأخرى بتنسيق مركز القيادة والتحكم 112، ومن يُساق ويُحال من طرف مركز القيادة والتحكم 112 الذي لا يخضع لأصول الإحالة.

(7) المصابين بأمراض مزمنة ويملكون وثيقة من أجل  علاجهم أو مراقبتهم ، لا يتوجب عليهم إحالة جديدة عند التقدم بطلب للعلاج في مراكز الرعاية ومراكز البحث في الجامعة وباقي المؤسسات الصحية والمشافي الخاصة ضمناً.

(8) وثائق الإحالة للمشمولين بالرعاية المؤقتة، يتوجب على المؤسسة الصحية التي قامت بإحالة المريض، على الأكثر خلال 5 أيام عمل إرسالها إلى مديرية الولاية التي يقيم فيها المشمول بالحماية المؤقتة كتابياً أو عبر الوسائط الالكترونية.

 

الخدمات الصحية العاجلة:

مادة7-(1) حسب المخطط من قبل مديرية مراكز الإيواء المؤقت فإن الخدمات الصحية العاجلة  تقدم فيها. في مراكز الإيواء المؤقت وحسب ما تراه المديرية مناسباً فبالإضافة إلى عناصرها يتواجد إسعاف المساعدة العاجلة 112.

(2) الخدمات الصحية العاجلة خارج مراكز الإيواء المؤقت، تُعطى  بموجب إدارة الخدمات الصحية العاجلة المنشورة في الجريدة الرسمية في العدد24046 بتاريخ 11.05.2000

 

الخدمات الصحية الأولية:

مادة8-(1) خدمات الصحة الأولية تعطى للمشمولين بالحماية المؤقتة من قبل مديريات الصحة العامة. أثناء تقديم الخدمات الصحية الأولية يتم التنسيق بين المؤسسات والهيئات العامة وتقديمها من طرف مديرية الصحة العامة.

(2) في إطار تقديم الخدمات الصحية الأولية للمشمولين بالحماية المؤقتة:

أ) تقدم خدمات التشخيص الأولي، المعالجة وإعادة التأهيل.

ب) لتفادي مخاطر الأمراض الوبائية يتم إجراء المسوحات والتطعيم اللازمين، يتم التدقيق لأمراض السل والليشمانيا والأمراض المشابهة في مخابر الوزارة وعند الضرورة في المخابر المرجعية المختصة، وتتخذ كافة التدابير ضد الأمراض الوبائية.

التقارير والمتابعات فيما يخص الأمراض الوبائية أو الأمراض السارية الأخرى التي تهدد الصحة العامة، تتم وفق الأنظمة النافذة، وبغض النظر عن المؤسسات والمنظمات فإن منظمة الصحة العامة التركية ممثلة المنظمة الإقليمية التي تتابع إعداد التقارير و المراقبة والتقييم ومكلفة بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات لاتخاذ التدابير اللازمة.

ت) خدمات التلقيح: في إطار برنامج التحصين الموسع، تًعطى وتًتخذ التدابير وفق التقويم التلقيحي وبموجب البرامج الأخرى ذات العلاقة .

ج) تقدم الخدمات الصحية للمشمولين بالحماية المؤقتة بنفس الشكل التي تًعطى فيه للرضع والأطفال والبالغين في بلادنا.

د) تعطى الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية للمرأة وبالنسبة للنساء في سن الإنجاب في بلادنا  بنفس الطريقة للنساء المشمولين بالحماية المؤقتة. يتم الكشف عن الحمل في مرحلة مبكرة، من أجل الكشف عن الحالات الخطرة، وتتم متابعة الحوامل والنفساء ويمكن إعطاء معلومات عن  وسائل منع الحمل  للنساء اللواتي يردن ذلك وتطبيق وسائل منع الحمل.

هـ) التحقق من التقيد بالصحة في النطاق العام والشخصي وتحديد أوجه القصور والتأكد منه في مراكز الإيواء المؤقت بحيث يتم العمل على جعل الشروط البيئية الصحية مناسبة  ويتم تنظيم الخدمات ضمن هذا الإطار.

و) عند وجود إدمان أو من لديه مشاكل نفسية عند المشمولين بالحماية المؤقتة يتم نقلهم إلى المراكز الصحية المختصة واتخاذ التدابير المناسبة ، من يعاني من اضطرابات نفسية تتم إحالتهم ومتابعتهم من قبل منظمة الصحة العامة التركية إلى المؤسسات الُمحددة من قبلها.

ز) في حال وجود حالات أو أمراض يمكن أن تسبب خطراً على الصحة العامة ضمن المشمولين بالحماية المؤقتة، يتم تطبيق تدابير صحية مثل المنع، العزل/حجر صحي من قبل مديرية الصحة.

فوترة الخدمات الصحية والدفع:

مادة 9-(1) حين إعطاء الخدمات الصحية يتم التدقيق بالبطاقة البيومترية-الهوية(الكيميك)- والتأكد من رقم التسجيل عبر الانترنيت ومن أجل ذلك توفر مؤسسة الضمان الاجتماعي ، النظام الصحي الفعال مع النظام المستخدم لهذا الغرض من قبل وزارة الداخلية.

(2) خدمات الرعاية الصحية الأولية مع فواتير الخدمات الصحية للمؤسسة التي تمت إحالة المريض إليها والمنظمة باسم الولاية المسجل فيها المريض، تقوم لجنة التحقق بالتدقيق والموافقة ومن ثم يتم صرفها من قبل الولاية.

(3) فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة بين بداية ونهاية كل شهر للمشمولين بالحماية المؤقتة يتم تنظيم فاتورة واحدة باسم الولاية. الذي يتابع الفاتورة في اليوم الخامس عشر (الخامس عشر ضمناً)وان صادف  اليوم الخامس عشر عطلة رسمية ففي أول يوم عمل وحتى نهاية الدوام الرسمي يتم تسليمه للولاية المختصة.

ومع ذلك، لأي سبب من الأسباب، أي فاتورة لخدمة صحية لم تنظم بموعدها ، فهذه الخدمة يجب أن تفوتر عند الانتهاء منها فوراً وعلى الأكثر في غضون شهرين بعد انقضاء المرحلة. ومع ذلك واعتباراً من تاريخ دخول هذه الأسس حيز التطبيق  وخلال 6 أشهر

وخلال هذه الفترة ولأي سبب من الأسباب، إن وجدت خدمة صحية لم تفوتر فإن هذه الخدمة الصحية واعتباراً من تاريخ انتهائها وبعد انقضاء المرحلة يجب على الأكثر أن تفوتر خلال 3 أشهر.

(4) وترفق مع الفاتورة المُنظمة من قبل المؤسسات أو المنظمات الصحية، التقارير الاختصاصية كل واحدة على حدة للمرضى الواقفين أو مرضى السرير،القائمة الإجمالية ووثيقة الخدمة الصحية التفصيلية ، بيان الإجراء الصحي(SUT) وترفق معه كل المعلومات والوثائق.

(5) المشمولين بالضمان الصحي بموجب إذن عمل وغير مشمولين بالحماية المؤقتة ، لا تؤخذ منهم حصة مشاركة المريض في الأُجرة.

(6)بما في ذلك الخدمات الصحية للمرحلة الثانية والثالثة، بدل الخدمات الصحية المقدمة  يجب ألا تتجاوز عتبة بدلات(SUT) -بيان الإجراء الصحي- وكذلك  التأمين الصحي الشامل الموضوع من قبل وزارة الضمان الاجتماعي.

(7) التأمين الصحي الأول غير المسعّر حسب(SUT)- بيان الإجراء الصحي- ، تُسعّر حسب تعرفة الخدمات الصحية المحددة في الوزارة.

القسم الثالث

تقديم الخدمات الصحية اليومية

الخدمة الصحية اليومية:

مادة 10(1) حسب ما تراه الوزارة وعند الضرورة يمكن إعطاء إذن بتقديم الخدمات الصحية مجاناً من قبل الجمعيات والأوقاف في أماكن التجمعات السكانية والمشمولين بالحماية المؤقتة ولمدة 3 أشهر.

(2) الأوقاف والجمعيات التي ترغب بتقديم الخدمات الصحية مجاناً، تتقدم بطلب إلى المديرية مرفقة معه:

أ) وثيقة تأسيس الجمعية أو الوقف.

ب) وثائق الهوية لكل الذين سيعملون،الوثائق المهنية( الشهادة الدراسية- شهادة الاختصاص- شهادات دورات وغيرها).

ج) اسم الطبيب المسؤول عن الخدمات الصحية.

د)  عنوان المكان الذي سيقدم الخدمات الطبية وكروكي(مخطط) المكان، قائمة الأجهزة المطلوبة والأدوية .

(3) الإدارة، عدد المشمولين بالحماية المؤقتة  وعدد طلبات الخدمة الصحية اللازمة التي لا يمكن تلبيته وبالتعاون بين مديرية الصحة العامة بأخذ وجهة نظر أمانة اتحاد المشافي الحكومية، تجهز عريضة مشتركة وتضاف إلى طلب التقديم وبعد تقديم الطلب على الأكثر خلال 5 أيام ترسل إلى الوزارة.  

(4) الوزارة، تأخذ رأي وزارة الداخلية بخصوص الجمعيات والأوقاف التي ترغب بتقديم الخدمات الصحية التطوعية وهل هناك عائق أمني بخصوص ممارسة أنشطتها في بلدنا كما تُعطى معلومات لإدارة الكوارث أفاد.

(5) وبناء على موافقة وزارة الداخلية وخلال 5 أيام على الأكثر تقوم الوزارة بإبلاغ مديرية الصحة التي سُتُقدم فيها الخدمات الصحية التطوعية. وتبدأ معاملة إذن العمل من قبل الوزارة للعناصر التي ستعمل .

(6) وبناء على إعلام الوزارة، تقوم المديرية بتفقد تدابير الحريق إن كانت كافية في المكان الذي سيقدم فيه الخدمة  وخلال 7 أيام على الأكثر وتطلب رأي كتابي من المراجع لمختصة، وبناء على هذا الرأي تقوم المديرية اعتباراً من تاريخه وخلال 5 أيام على الأكثر بمنح موافقة الولاية للبدء بتقديم الخدمة.

(7) قبل نهاية الستة أشهر بشهر ، فإن الأوقاف والجمعيات التي أُعطيت لهم إذن بتقديم الخدمات الصحية التطوعية وان كانت هناك حاجة لاستمرار الخدمة بحسب اقتراح المديرية فإن الوزارة بإمكانها أن تمدد الأذن لمدة ستة أشهر أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.إذا كان الوقف والجمعية لا تريد الاستمرار في تقديم الخدمة الصحية بعد ستة أشهر تغلق من طرف المديرية الموجود فيها المركز الصحي.

(8) في إطار تقديم الخدمات الصحية التطوعية فقط يُعالج المرضى الواقفين على أرجلهم بالتشخيص والمعالجة، وبتكتيكات بسيطة وفي إطار تخطيط مديرية الصحة العامة يمكن تقديم الخدمة الصحية الوقائية. وفي هذا الإطار يُمنع القيام بأي تدخل جراحي أو إحداث قسم للجراحة.

(9) عند تقديم الخدمة الصحية التطوعية من أجل الحالات التي يمكن أن تتطور إلى عاجلة يجب أن يكون الأدوية والعدد المذكور في المرفق2  Ek-2متوفرة.

(10) الأذن الممنوح من قبل الوزارة لتقديم الخدمة الصحية التطوعية لا يعطي الحق بأي شكل من الأشكال أن تتحول المنظمة إلى مؤسسة صحية.

 

مغادرة موظفين وتعيين موظفين جدد:

المادة 11- (1) في حال ترك أي موظف عمله في الخدمة الصحية التطوعية لأي سبب من الأسباب يتوجب على الطبيب المسؤول إعلام المديرية خلال 5 أيام عمل على أبعد تقدير.

وفي نفس إطار الخدمة التطوعية الصحية، العناصر التي ترغب بالعمل فإن الوقف أو الجمعية ترفع الطلب إلى المديرية مع المرفقات المذكورة في البند ب في الفقرة الثانية من هذه المادة. وترفع إلى الوزارة خلال ثلاثة أيام على أبعد تقدير إلى الوزارة ويُقيم الطلب بموجب الفقرة الخامسة من هذه المادة وبعد إعطاء إذن العمل يمكن أن يباشر العمل. 

أصول العمل وأسسه:

المادة 12-(1) الخدمة الصحية التطوعية تُوضع تحت رقابة وزارة الداخلية ومن ناحية تقديم الخدمة الصحية تحت رقابة الوزارة.

(2) الأوقاف والجمعيات التي وجدتها الوزارة مناسبة لتقديم الخدمة ، هي تقرر ساعات تقديم الخدمة وتبلغ المديرية بذلك. ويجب تواجد الطبيب المسؤول الذي يعمل بدوام كامل ولديه الصلاحية الكاملة في اختصاصه. في ساعات تقديم الخدمة يجب أن يكون موجوداً على الأقل ممرض أو فني طب طوارئ. وفي إطار الخدمة الصحية التطوعية وحسب الحاجة يمكن أن يزاد عدد الممرضين أو فنيي طب الطوارئ.

(3)  في إطار الخدمة الصحية التطوعية فإن الجمعية أو الوقف تقدم الخدمة بموجب مواصفات الخدمة المبينة من الوزارة، وبالنسبة للخدمات الصحية للمشمولين للحماية المؤقتة تقدم وفق المتطلبات الأساسية.وفي أثناء تقديم الخدمة الصحية التطوعية، في حال تشخيص مرض وبائي أو في حال وجود خطر مرض ساري يتم إبلاغ مديرية الصحة العامة بالنشرة اليومية.

(4) في إطار الخدمة الصحية التطوعية فإن قيمة الأدوية المستخدمة أو المستلزمات الطبية ومصاريف التشخيص الداخلي والمعالجة تُدفع بشكل كامل من قبل الجمعية أو الوقف.وفي إطار الخدمة الصحية التطوعية لا يطلب أُجرة من المريض تحت أي سبب من الأسباب كان.

(5) في إطار الخدمة الصحية التطوعية، في حال عدم إمكانية معالجة المريض، يُحال إلى مؤسسات الصحة الأولية.

(6) في إطار الخدمة الصحية التطوعية:

أ) الجمعية أو الوقف الذي يرغب بتقديم خدمة على مدار 24 ساعة يجب أن يكون طبيب واحد موجود على الأقل.

ب)  في حال تقديم خدمة على مدار 24 ساعة، خلال ساعات تقديم الخدمة يجب أن يتواجد طبيب واحد على الأقل وممرضة اختصاصية أو فني طب طوارئ على الأقل.

(7) أثناء تقديم الخدمة الصحية التطوعية، فإن المُخلفات الطبية تعالج بموجب طرق التحكم بالنفايات الطبية واتخاذ التدابير المناسبة لذلك بموجب القانون 25883 الصادر بتاريخ 22.07.2005  والمنشور في الجريدة الرسمية. ومن أجل التخلص من النفايات الطبية يمكن عقد اتفاقية مع المراجع المختصة لأخذ النفايات الطبية بشكل دوري.

(8) أثناء تقديم الخدمة الطبية التطوعية ، يمكن أن يملكوا جهاز أسعة سينية للتصوير الشعاعي. ويجب أخذ ترخيص من مؤسسة الطاقة النووية التركية لذلك وبما يتوافق مع أنظمتها.

(9) في إطار الخدمة الصحية التطوعية، يمنع أي نشاط جمع معلومات عن طريق المسح الطبي، الاستبيان... الخ

(10) من أجل الخدمة الصحية التطوعية يستخدم دفتر تسجيل مصدق من قبل المديرية. يسجل اسم كل مريض يراجع في هذا الدفتر. وفي حال استخدام الوسط الالكتروني للتسجيل يؤخذ نسخة مطبوعة في آخر النهار وتوقع من قبل الطبيب المسؤول وتؤرشف.

بيانات المريض الصحية ومن أجل حماية السجلات في الوسط الالكتروني وتجنباً للتعديل والتبديل والمسح وانتهاك السرية فيزيائيا أو مغناطيسياً أو الاختراق الالكتروني، يجب اتخاذ التدابير الإدارية والفنية اللازمة ضد الانتهاكات المحتملة.

(11) البيانات المسجلة للمريض تعتبر سرية، هذه البيانات فيما يخص المشمولين بالحماية المؤقتة يمكن إعطاءها للمؤسسات والمنظمات الرسمية بموجب قرار مرجعية قضائية أو تعطى لولي المشفى أو وصيه وخارج ذلك لا يعطى لأي مرجعية أو أشخاص وتحت أي غرض كان. ويتوجب حماية حرمة معلومات المريض والبيانات الشخصية. 

رقابة الخدمة الصحية التطوعية:

مادة 13-(1) المكان الذي يقدم فيه الخدمة الصحية التطوعية والتسجيلات تُفتش من قبل المديرية المختصة خلال ستة أشهر مرتين على الأقل.

(2) أثناء التفتيش:

أ) في حال ضبط عناصر تعمل ما عدا العناصر التي أعطيت لهم إذن، توقف الفعاليات لمدة شهر وينذر الطبيب المسؤول كتابياً ويطلب من العنصر الذي لم يحصل على الإذن بالتوقف عن العمل. وخلال فترة استمرار الخدمة إذا تم ضبط  إخلال ثاني يتم إيقاف تقديم الخدمة الصحية التطوعية.

ب) إذا تم ضبط  إخلال الفقرة الرابعة من المادة 12، يتم إنذار الطبيب المسؤول كتابياً. وأثناء استمرار الخدمة إذا تم الإخلال مرة أخرى يتم إنهاء تقديم الخدمة الصحية التطوعية.

ج) في حال ضبط إخلال الفقرة العاشرة من المادة 12 ، يتم إنذار الطبيب المسؤول، إذا تم الإخلال مرة أخرى يتم إنهاء تقديم الخدمة الصحية التطوعية.

ت) في حال ضبط تغيير في المخطط المقدم (كروكي) أثناء تقديم الطلب، يتم إنذار الطبيب المسؤول كتابياً و يعطى 5 أيام لإعادة الوضع على ما كان عليه. التغيير المضبوط في مكان تقديم الخدمة إذا تقرر من قبل المديرية بعدم وجود مانع للتغيير يتم تصديق المخطط الجديد من قبلها.

د) في مرفق الطلب المقدم عن الأدوية والمستلزمات(العدد) إذا لوحظ وجود نقص، يعطى مدة 7 أيام لاستكمال النواقص.

ه) في حال ضبط إخلال بالفقرة السابعة من المادة 12 ، يتم إنذار الطبيب المسؤول كتابياً و يعطى 5 أيام لإعادة الوضع على ما كان عليه. وفي نهاية المدة يتم التفتيش مجدداً للتأكد من تصحيح الوضع.

ف) في حال ضبط إخلال بالفقرة التاسعة من المادة 12 ، يتم إيقاف تقديم الخدمة الصحية التطوعية .

ق) ) في حال ضبط إخلال بالفقرة الثامنة من المادة 10 ، يتم تشميع ذلك القسم وإيقافه وإنذار الطبيب المسؤول كتابياً . وإذا تم إنشاء قسم للجراحة مرة ثانية أو تم ضبط إجراء طبي يتم إنهاء تقديم الخدمة الصحية التطوعية.

و) أثناء تقديم الخدمة الصحية التطوعية، إذا صُودف وجود شيء يؤثر على صحة العاملين أو المرضى بشكل سلبي، يتم إيقاف تقديم الخدمة فوراً. ويعلم الطبيب المسؤول المديرية ، يتم تدقيق المكان وإذا تم التأكد من إزالة السبب يعطى الإذن بالاستمرار في تقديم الخدمة

(3) إيقاف وإنهاء تقديم الخدمة الصحية التطوعية يتم من قبل الولاية.

القسم الرابع

أحكام مختلفة

تقييم الرقابة على الخدمات الصحية:

مادة رقم 14- (1) في إطار هذه الأسس ، تقييم وتفتيش الخدمات الصحية:

  1. تقوم المديريات بذلك بالنسبة  للخدمات الصحية العاجلة و مراكز الأبحاث والإجراءات الصحية في الجامعة والمشافي الخاصة ، الخدمة الصحية التطوعية.
  2.  مديرية الصحة العامة بالنسبة  لخدمات الرعاية الصحية الأولية.
  3.  الأمانة العامة لاتحاد المشافي العامة بالنسبة للمشافي العامة والمشافي التعليمية والبحثية من حيث تقديم الخدمات الصحية.

المسؤول وصلاحياته:

(2) في إطار الفقرة الأولى من هذه المادة فإن تفتيش الخدمات الصحية المقدمة تُجرى وفق الأحكام الواردة في تشريعاتها.

(3) تقوم المديرية وبمشاركة مسؤولي الصحة على الأقل كل شهرين مرة بعقد اجتماع لتقييم الخدمات الصحية المقدمة للمشمولين بالحماية المؤقتة ونتائج التقييم ترفع كتقرير للوزارة. وتقوم المديرية برفع بيانات إحصائية شهرية للخدمات الصحية المقدمة للمشمولين بالحماية المؤقتة.

في حال عدم وجود أحكام:

مادة15-(1) بخصوص هذه الأسس في حال عدم وجود أحكام ، تطبق أحكام إجراءات الخدمات الصحية.

(2)  عند  تطبيق الأسس في حال وجود تردد و حالات الضرورة أيضاً، بالتنسيق بين أفاد وزارة الصحة يُبين الإجراء.

مادة مؤقتة1-(1) نظام الصحة التحفيزي التنشيطي (SPAS) مع نظام إدارة النفوس المركزية، هذه الأنظمة عندما تُجهز من قبل المؤسسات المختصة بالنسبة للمشمولين بالحماية المؤقتة ، عندها يمكن استخدامه اعتباراً من تاريخه.

الصلاحية:

مادة-16(1)  هذه الأسس واستناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة بعد موافقة وتصديق الوزير بثلاثة أشهر، وباقي الأحكام يتم العمل به بمجرد توقيع الوزير عليه.

الادارة:

مادة-1(1) ويتم تنفيذ هذه الأسس من قبل وزير الصحة.

EK-1 نموذج إحالة المريض المشمول بالحماية المؤقتة

 

نموذج إحالة المريض المشمول بالحماية المؤقتة

المخيم/ الولاية التي يقيم فيها المريض:

اسم المخيم(رقمه):

تاريخ الإحالة:

اسم قسم الخدمة الصحية المنظمة للإحالة:

 

الشخص المشمول بالحماية المؤقتة:

اسم المريض:

النسبة:

اسم الأم:

اسم الأب:

مكان وتاريخ الولادة:

وثيقة هوية الحماية المؤقتة.........................................رقم البروتوكول

وثيقة رسمية أخرى والبيانات التفصيلية:

التشخيص الأولي ICD10 KODU)رمز فرز الواقعة:

التشخيص :

النوبة الإضافية:

:…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اسم المنظمة الصحية الذي أُحيل إليها:

اسم الطبيب المحيل:

الخاتم:

التوقيع:

التاريخ:

:                                                                                       

تاريخ مراجعة المؤسسة/المنظمة  المحال إليها:

تاريخ مغادرة المؤسسة/المنظمة المحال إليها:

بين تاريخ /   /    /       / و/    /    /    /  تمت معالجته واقفاً.

بين تاريخ /   /    /       / و/    /    /    /  تمت معالجته على السرير.

بتاريخ /    /     /      / وجد من المناسب إحالته إلى مؤسسة  خدمة صحية مرحلة ثالثة

التوضيحات:............................................................................................................................................................................

الطبيب المنظم                                                                                                                              رئيس الأطباء

الاسم والنسبة

الخاتم والتوقيع

 

       EK-2 قائمة الأشياء الواجب توفرها في الحالات العاجلة

المستلزمات الطبية:

  1. مجموعة إنعاش
  2. بالون التنفس وقناع التنفس(ماسك) للكبار والصغار
  3. الهوائية
  4. طقم منظار الحنجرة (للكبار والصغار)
  5. خراطيم للأنف والفم (للكبار والصغار)
  6. ملقط ماجيل
  7. Guide( عيدان تستعمل في حالات صعوبة التنفس)
  8. معقد
  9. حواقن مختلفة
  10. حاجر- تورنيك
  11. عدة خياطة
  12. شريط لاصق
  13. مقياس للضغط واحدة للكبار وأخرى للصغار
  14. اسطوانة اكسجين
  15. شراق هوا

الأدوية:

  1. Kortikosteroidler
  2. Antihistaminikler
  3. Vasopressörler
  4. Antihipertansifler (dilaltı)
  5. Antikolinerjik