كل شيئ عن اللجوء في اليابان

كل شيئ عن اللجوء في اليابان

ميزات اللجوء في اليابان:
يقدم لطالب اللجوء تسهيلات وحقوق وأهم هذه التسهيلات هي:
1- التخفيض من المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الإقامة الدائمة.
ولكن هنالك بندين يجب توافرهما لإعطاء الإقامة الدائمة للأجانب:
- السلوك و التصرفات الجيدة والحسنة.
- أن يمتلك اللاجئ مدخول أو أصول أو قدرة مالية كافية لمعيشته.
ومن الممكن منح الأجنبي المقيم في اليابان تصريح إقامة دائمة بقرار صادر من وزير العدل وذلك حتى وإن لم يستوفي البند الثاني من شرط الإقامة.
2- اخراج وثيقة سفر للاجئ:
يمكن للاجئين الحصول على ورقة إذن سفر خاصة باللاجئين في حال أرادوا السفر إلى خارج اليابان، ويمكن لحامل هذه الورقة أن يخرج ويعود لليابان خلال فترة محددة ضمن ورقة السفر.
3- جميع الحقوق المتنوعة المذكورة في اتفاقية اللاجئين:
يعامل اللاجئ المعترف به نفس معاملة المواطن الياباني ذلك ضمن حقوق اللاجئ المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين، وتقدم الحكومة اليابانية راتب تقاعدي يضاف اليها معونات الخاصة بالاهتمام بشؤون الأطفال والشؤون الاجتماعية.
خطوات تقديم طلب اللجوء:
يقدم الطلب لإحدى الجهات التابعة لإحدى مكاتب الهجرة التي يقطن فيها صاحب الطلب والتي تقوم بدورها بتدقيق وقبول الطلبات.
يتوجب على طالب اللجوء أن يقدم الطلب بنفسه إلا من هم تحت سن 16 أو من لا يستطيع القدوم بنفسه لسبب صحي أو لحالات خاصة مستعصية وبهذه الحالة يقوم بتقديم الطلب الأب أو الأم أو الزج/ة أو الابن ويمكن أيضا أحد الأقارب.
الاستمارات المطلوبة لطلب اللجوء:
يجب يتم تقديم الاستمارات وطلب اللجوء من قبل صاحب العلاقة إلا في حالات الإعاقات الجسدية ويتم في مثل هذه الحالات التكلم بشكل شفوي إلى المحقق أو أحد المسؤولين عن طلبات اللاجئين.
1- الاستمارات المطلوبة:
- طلب اعتراف بوضعية لاجئ وتوجد ورقة الطلب في المكتب الذي تقدم به طلبك. (نسخة واحدة).
- استمارات تدل على أن من قدم الطلب لاجئ أو يستعاض عن ذلك بالإدلاء بأنه لاجئ (نسختين).
- صورة شخصية بمقاس 5*5 سم (زمن التقاط الصورة أقل من شهرين) ويتوجب أن يكون الوجه واضح تماما والرأس غير مغطى، ويفضل كتابة الاسم وتاريخ الولادة على ظهر الصورة (صورتين).
- وبالنسبة للمقيمين غير الشرعيين ولا يملكون إقامة قانونية (الأجنبي) أن يقدم صورة شخصية إضافية أي ثلاث صور.
2- الثبوتيات الشخصية الواجب اظهارها عند تقديم الطلب:
- جواز سفر ساري المفعول أو ورقة إقامة في اليابان ومن لا يملك هذه الثبوتيات يجب أن يقدم اعتراف خطي بسبب عدم حيازته على إحدى الثبوتيات السابقة.
- وثيقة تسجيل أجنبي (إن وجدت).
- يجب أن يعرض من تم إطلاق سراحه بشكل مؤقت ورقة إطلاق السراح المؤقت.
3- الأوراق المشيرة على وضعية اللاجئ:
إن أوراق وضعية اللاجئ هي لزيادة ثبوتية صحة الاعتراف بالاستمارات المقدمة من قِبل طالب اللجوء.
وفي حال كانت الاستمارات المقدمة من طرف اللاجئ ناقصة ولا تكفي، سوف محقق مختص بالتحقيق مع صاحب الطلب للتأكد من صحة البيانات المقدمة ولضمان صحة عملية الاعتراف بوضعية اللاجئ.
تصريح الإقامة المشروط:
عند تقديم شخص غير حاصل على إقامة قانونية طلب للحصول على الإقامة، ولا يتم ترحيله لذلك السبب ويسمح له بالإقامة المؤقتة في اليابان ولا يتم ترحيله من اليابان وهذا في حال كان مستوفي شروط محددة مثل تقديم طلب للاعتراف بوضعية لاجئ خلال فترة ستة أشهر من تاريخ وصوله اليابان أو من الوقت الذي وجد بأنه هنالك مستجدات جعلته لاجئا أو أنه أتى إلى اليابان من منطقة كان يعيش فيها وكان يتعرض للاضطهادات العرقية أو الدينية أو العنصرية أو أنه مهدد بالقتل.
- الإقامة على أساس التصريح بالإقامة المشروطة:
تتوقت إجراءات الترحيل مؤقتا عند تواجد تصريح بالإقامة المشروطة، ومن الممكن أن يقيم أجنبي بشكل قانوني داخل أراضي اليابان إلى حين انتهاء مهلة الإقامة أو لأسباب غير ذلك.
- التصريح الخطي المكتوب بالإقامة المشروطة:
- يوم وزير العدل بإصدار قرار بالإقامة المشروطة للأجنبي المقيم بإقامة مؤقتة (يجب أن يبقى تصريح الإقامة بحوزتك في حال طلب منك).
- الإقامة المشروطة وتمديدها:
الفترة الاعتيادية للإقامة المشروطة ثلاثة أشهر، ومن الممكن تمديد هذه الفترة قبل عشرة أيام من تاريخ انتهاءها، وذلك يتم عن طريق تقديم استمارات في مكاتب الهجرة ومصلحة الهجرة أو فروعها (تتواجد الاستمارات ضمن تلك المكاتب).
شروط تحصيل إقامة مشروطة:
يتم تحديد قواعد يجب أن يلتزم بها مقدم طلب الإقامة بحيث يخضع لبعض القيود بالمنطقة المصرح له بالبقاء بها والأنشطة التي يقوم بها، وذلك عن طريق منعه من العمل ويجب عليه التواجد في منطقة محددة وبوقت محدد من أجل التسهيل عليه عملية الاعتراف بوضعية لجوئه.
إلغاء تصريح الإقامة المشروطة:
من الممكن أن يتم إلغاء الإقامة المشروطة وهذا في حال خرق المصرح له أحد القوانين الملزم بها، أيضا في حال تقديمه لوثائق مزورة لقبول طلب لجوئه أو حالة مشابه لذلك.
الحصول على وثيقة وضعية لاجئ:
تصدر هذه الوثيقة للأجنبي الذي تم الإقرار بأنه لاجئ بقرار صادر من وزير العدل، وتعطي هذه الوثيقة مزايا الحماية المختلفة التي تحق للاجئ.
التصريح المرتبط بالإقامة:
في حال لم يتم إعطاء اللاجئ وضع إقامة قانوني، يمنح وضع إقامة مماثلة بحكم أنه مقيم ضمن منطقة ثابتة في حال تحقيق بعض المتطلبات مثل التقدم بطلب الإقرار بوضعية لاجئ، ومن الممكن أن يعطى الأجنبي الإقامة حتى لو أنه لم يستوفي الشروط المطلوبة، وذلك في حال وجود حالة خاصة لمنحه الإقامة في اليابان.
الطعن بقرار رفض إعطاء اللجوء:
- مراحل تقديم الاعتراض:
1- من يحق له الاعتراض:
يحق للأجنبي الذي لم يقبل طلب لجوئه على الرغم من تقديمه للطلب، أو الذي تم سحب صفة لاجئ منه بعد أن كان معترف به كلاجئ ويكون المسؤول عن تلقي الاعتراض وزير العدل.
2- مدة التقديم للاعتراض:
يحق لكل شخص وصله اشعار يقر بعدم الاعتراف به كلاجئ أو اشعار يفي بسحب صفة لجوئه، ويجب تقديم الاعتراض خلال فترة أسبوع من يوم تلقي الاشعار، ولكن من الممكن تقديم الاعتراض حتى بعد انتهاء هذه المدة ولكن يجب أن يكون هنالك سبب قوي ومقنع.
3- مكاتب المختصة بتلقي الاعتراضات:
تقدم الاعتراضات في مصلحة الهجرة أو إحدى مراكزها ولكن في المكتب التابع للمنطقة التي يسكن فيها طالب اللجوء وهو المكتب ذاته الذي يقدم الأجنبي طلب اعتراف بلجوئه، كما يمكن تقديم استمارة الاعتراض من قبل شخص غير المعني بالطلب أو عن طريق البريد.
4- الأوراق المطلوبة لتقديم الاعتراض:
1- استمارة اعتراض، توجد بمكتب الاعتراض. (نسخة واحدة)
2- مستند يحوي شرح أسباب الاعتراض وممكن تقديم مذكرة بأسباب الاعتراض. (نسخة واحدة)
نظام الاستشاريين القضائيين لشؤون اللاجئين:
يطلب وزير العدل أراء الاستشاريين الذين يصدرون القرار حول الاعتراضات، ويتم اختيار الاستشاريين من بين مجموعة أكاديميين لديهم الخبرة في القضايا والشؤون القانونية أو الدولية الذين يخولهم لاتخاذ الأحكام المنصفة بشأن الاعتراضات المعروضة.
قرار وزير العدل:
يصدر وزير العدل وثيقة تفيد بأن الاعتراض منطقي ومن ثم يعترف الوزير بالأجنبي على أنه لاجئ.
وفي حال كان الأجنبي لديه مقومات معينة، يعطى وضع إقامة كونه مقيم في منطقة واحدة ويصرح له بالإقامة في الأراضي اليابانية-------
وثيقة السفر الخاصة باللاجئ:
يتم منح للاجئ (المعترف به) المقيم في اليابان وثيقة سفر من وزير العدل تسمح له بالسفر من اليابان.
- المكاتب المختصة بوثائق السفر:
المكاتب ذاتها المختصة بقبول طلب اللجوء، ويتوجب على صاحب تقديم الطلب بشكل شخصي، ولكن في حال كان تحت سن 16 عام أو من لا يستطيع التقدم بنفسه لأسباب صحية معينة، يسمح بتقديم الطلب نيابة عن صاحب الطلب أحد الوالدين أو الزوج/ة أو أحد الأبناء أو الأقرباء.
- الأوراق المطلوبة لاستخراج وثيقة سفر:
1- يجب تقديم الاستمارات والمستندات التالية:
-استمارة وثيقة سفر لاجئ، توجد في المكتب ذاته. (نسخة واحدة)
- صورة شخصية حديثة للقسم العلوي بقياس 5X5 سم (زمن التقاط الصورة أقل 6)، ويتوجب أن يكون الوجه واضح تماما والرأس غير مغطى، ويفضل كتابة الاسم وتاريخ الولادة على ظهر الصورة (صورتين).
2-الأوراق والاستمارات الواجب اظهارها:
- جواز سفر ساري المفعول أو ورقة إقامة في اليابان ومن لا يمكن هذه الثبوتيات يجب أن يقدم اعتراف خطي بسبب عدم حيازته على إحدى الثبوتيات السابقة.
- وثيقة تسجيل أجنبي (إن وجدت).
- وثيقة وضعية الاعتراف باللاجئ.
3-زمن صلاحية وثيقة السفر:
يعطى سنة كمدة صلاحية لوثيقة السفر تخول صاحب الوثيقة السفر والعودة من وإلى الأراضي اليابانية لأكثر من مرة، وفي حال السفر خارج اليابان يتوجب على حامل الوثيقة العودة إلى اليابان قبل انتهاء مدة اقامته وذلك بغض النظر عن صلاحية وثيقة السفر، ويجب الانتباه إلى المدة المعطاة للدخول إلى اليابان وأن مدة صلاحية الوثيقة تختلف عن مدة الدخول.
4-الرسوم:
يتوجب على اللاجئ دفع المبالغ المترتبة عليه عند اصدار وثيقة السفر، ويمكن تمديد صلاحية الوثيقة في حال التواجد خارج اليابان وذلك بدفع رسوم بعملة الدولة المتواجد بها.
اذن دخول للجوء المؤقت:
يعطى هذا التصريح من موظف الهجرة (مفتش) للأجانب المسافرين عن طريق السفن أو الطائرات وفي حال قدر أن هؤلاء الأجانب بحالة هرب من مناطق تعرضوا فيها للخطر أو هددوا بالعنف أو القتل أو لأسباب مشابهة وأنه من الممكن السماح لهم بدخول اليابان بشكل مؤقت، ولهذا الأمر يعد هذا الاذن إجراء وطني مستعجل لتوفير الحماية (لجوء إقليمي).
- تقديم طلب اللجوء المؤقت:
يسمح للأشخاص المسافرين عن طريق السفن أو الطائرات.
يتوجب على صاحب الطلب أن يقدم الطلب بنفسه إلا إذا كان تحت سن 16 أو من لا يستطيع القدوم بنفسه لسبب صحي أو لحالات خاصة مستعصية وبهذه الحالة يقوم بتقديم الطلب الأب أو الأم أو الزوج/ة أو الابن ويمكن أيضا أحد الأقارب.
- الاستمارات والأوراق الواجب تقديمها:
1- تصريح دخول للأجنبي ويطلق عليها بطاقة E/D يمكن أخذ هذه البطاقة على متن الطائرة أو مكتب الشركة الجوية أو نقطة تفتيش المهاجرين داخل المطار. (نسخة واحدة)
2- اعلان ويمكن الحصول عليه من مكاتب مصلحة الهجرة ويكتب فيه حول وضعية طالب اللجوء وسبب وطلب اللجوء وغيرها. (نسخة واحدة)
3- صورة شخصية إذا كانت موجودة. (نسختين)
4- استمارةتبين سبب اللجوء إذا وجدت. (نسخة واحدة)
- الثبوتيات الشخصية الواجب اظهارها عند تقديم الطلب:
1- جواز سفر وأوراق سفر إذا وجدت.
2- أوراق اثبات هوية الشخص إذا وجدت.
- وثيقة تصريح اللجوء المؤقت:
في حال إعطاء إذن الدخول لأجل اللجوء المؤقت وبعد عملية التفتيش والتدقيق تعطى وثيقة اللجوء المؤقت، تحدد هذه الوثيقة فترة الإقامة ومنطقة الإقامة وشروط الدخول لتحديد النشاطات المصرح بها.