- المصدر: ترك برس
- 10946 قراءة
ما هي حالات حظر دخول المواطن الأجنبي إلى الأراضي التركية؟
يتم دخول تركيا أو الخروج منها من خلال بوابات العبور الحدودية، وبواسطةِ جواز سفر ساري الصلاحية أو وثيقة تنوب عنه في ذلك.
المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، تلخّص إجراءات الدخول والخروج على الشكل التالي:
** فحص الوثائق
يجب على الأجنبي أن يبرز جواز سفره أو وثيقة سفره إلى الموظفين أثناء دخول تركيا وأثناء خروجه منها، ويمكن إجراء عمليات التدقيق في الوثائق أثناء العبور من الحدود، في السيارات أثناء سيرها.
الأجانب الذين يستخدمون ساحات العبور في المطارات سيخضعون لفحص وتدقيق الجهات المختصة، ويتم التحقيق في وضع الأجنبي أثناء دخوله إلى تركيا فيما إذا كان ضمن محتوى المادة رقم 7 من القانون رقم 6458.
الأجانب الذين يخضعون للتفتيش والتدقيق الشامل أثناء تطبيق هذه المادة من القانون، يجب عدم جعلهم ينتظرون أكثر من أربع ساعات.
** أجانب لا يسمح لهم بالدخول إلى تركيا
الذين لا يملكون جوازات سفر أو وثائق سفر تنوب عنها أو لا يملكون تأشيرة أو رخصة اقامة أو عمل والذين يحصلون على هذه الوثائق بطرق غير قانونية أو تكون مزورة.
الذين لايملكون جواز سفر أو وثيقة سفر تكون صالحة لمدة ستين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة أو رخصة الإقامة.
مع بقاء الفقرة الثانية من المادة 15 في القانون رقم 6458 محفوظة، وإن كانوا معافين من التأشيرة فإنه لا يمنح للأجانب التأشيرة في الحالات التالية:
الذين لايملكون جوازات أو وثائق سفر تكون مدة صلاحيتها ستين يوما على الأقل أكثر من مدة التأشيرة المطلوبة.
المَحظورون من دخول تركيا.
الأشخاص الغير مرغوب فيهم من ناحية النظام العام والأمن العام.
الذين يعانون من أمراض تهدد صحة العامة.
المشتبه فيهم أو المحكومون بإحدى الجرائم التي تشكل أساس اعادتهم وفق الاتفاقيات التي تكون تركيا طرفا فيها.
الذين لا يملكون تأمينا صحيا ساريًا للمفعول ويشمل مدة بقائه في تركيا.
الذين لا يملكون أسبابا محقة تهدف دخول تركيا أو الخروج منها أو البقاء فيها.
الذين لا يملكون إمكانيات مادية كافية ومنتظمة خلال مدة بقائهم في تركيا.
إخلال مدة التأشيرة أو الإخلال الناتج عن رخصة الاقامة، أو الذين يرفضون تسديد مستحقات العامة حسب قانون تحصيل الديون رقم 6183 المؤرخ في 21/7/1953، أو الذين يرفضون تسديد الديون والغرامات التي يتم متابعتها وفق قانون الجزاء التركي رقم 5237 المؤرخ في 26/9/2004.
** التطبيقات المتعلقة بمراجعات الحماية الدولية
لا يمكن تأويل الشروط التي تتعلق بالتدقيق في وثائق الأجانب أثناء دخولهم إلى تركيا أو خروجهم منها أو عدم السماح بدخولهم إلى تركيا، بأنها مانعة للمراجعة من أجل الحماية الدولية ولا يجوز تطبيقها من أجل ذلك.
** حظر الدخول إلى تركيا
ويمكن للمديرية العامة أن تستشير عند الضرورة الجهات والمؤسسات العامة المعنية فيما يتعلق بالأجانب الغير مرغوبين أو المحظورون من دخول تركيا من ناحية النظام العام، والأمن العام والصحة العامة وتمنع دخولهم تركيا.
الأجانب الذين تم ترحيلهم إلى خارج تركيا يتم منع دخولهم من قبل المديرية العامة لادارة الهجرة أو من قبل الجهات المختصة في المحافظة.
مدة الحظر من دخول تركيا هي خمس سنوات على الأكثر. ولكن في حالة وجود تهديد جاد من ناحية النظام والأمن العام فإنه يمكن تمديد هذه المدة من قبل المديرية العامة لعشر سنوات على الأكثر.
الأجانب الذين تنتهي مدة تأشيرتهم أو مدة اقامتهم ويراجعون المحافظة للخروج من تركيا قبل أن يتم الكشف عن وضعهم من قبل الجهات المختصة، فإن مدة حظر الدخول إلى تركيا يجب أن لا تتجاوز سنة واحدة.
الأجانب الذين تم تبليغهم بمغادرة تركيا وغادروها في المدة المحددة لذلك بموجب المادة 56 من القانون رقم 6458 فإنه يمكن عدم تطبيق حظر الدخول عليهم.
يمكن للمديرية العامة أن تلغي حظر الدخول إلى تركيا أو تسمح للأجنبي أن يدخل تركيا لمدة معينة مع بقاء حقها في تطبيق حظر الدخول.
ويمكن ربط قبول دخول بعض الأجانب بسبب النظام والأمن العام إلى تركيا بشروط أولية تقررها المديرية العامة.