- المصدر: السورية نت
- 5690 قراءة
تصاريح العمل الحرة.. سوريون في الأردن يلجؤون إليها رغم سلبياتها
وصل عدد التصاریح الحرة أو المرنة، التي أصدرتھا وزارة العمل الأردنية للاجئین السوریین للعمل في قطاعي الإنشاءات والزراعة، إلى نحو 21300 تصریح منذ العام 2017، ویبلغ عدد التصاریح ساریة المفعول منھا، حوالي 10 آلاف تصریح، بحسب الوزارة.
ويأتي هذا الإقبال لنيل هذه التصاريح، رغم ما تحمله من سلبيات على العامل، ومن بينها أن "التصريح الحر" لا يلزم صاحب العمل بإلحاق العامل بالضمان الاجتماعي، بخلاف تصريح العمل مع صاحب عمل محدد.
صحيفة "الغد(link is external)" الأردنية، وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، ذكرت أن جدوى استصدار تصریح عمل مرن من عدمه للاجئین السوریین، كانت مثار نقاش في مناظرة نظمھا مركز تمكین للدعم والمساندة، تحت عنوان: "العمل بالقطاع الانشائي بین التصاریح الحرة والمقیدة بصاحب عمل محدد".
وشارك في المناظرة مندوبون عن وزارة العمل والنقابة العامة للعاملین بالبناء والأخشاب وعمال من القطاع الإنشائي من الجنسیتین السوریة والمصریة.
وتشیر أرقام وزارة العمل، التي كشفت بالمناظرة، إلى إقبال العمال السوریین على إصدار التصاریح الحرة منذ بدایة اعتمادھا العام 2017، حیث تصدرت التصاریح المصدرة بقطاعي الإنشاء والزراعة النسب الأعلى من مجموع التصاریح الصادرة، بواقع 56 في المئة للقطاع الإنشائي، و25 في المئة للقطاع الزراعي العام 2018.
وما بین مؤید ومعارض لھذا النوع من التصاریح، لفت مشاركون الى غیاب العلاقة التعاقدیة بالتصاریح الحرة، ما أدى الى وقوع العامل السوري في انتھاكات عمالیة، مثل عدم إشراكه بالضمان، إضافة إلى عدم التامین على اصابات العمل سابقاً قبل أن یتم أخیراً إقرار بولیصة التأمین بصورة الزامیة لمن یرید استصدار تصریح عمل حر.
وناقش المشاركون فكرة حصر استصدار التصاریح الحرة بالعمال السوریین فقط، وعدم تمكین بقیة الجنسیات الوافدة من الاستفادة منھا، لیؤكد مندوب وزارة العمل علي العدوان، من وحدة العمالة المھاجرة، أن الحكومة "تدرس حالیاً ھذا التوجه".
ونوه مندوب الوزارة، إلى "حساسیة الوضع للجوء السوري الذي یمنع البعض من الرجوع إلى بلادھم على عكس الجنسیات الأخرى".
ومن التحدیات التي أشار إلیھا المشاركون بالمناظرة، التفاوت بین مدة بولیصة التامین (سنة واحدة) عند تجدید التصریح الإنشائي الحر، ومدة التصریح الذي یكون مفتوح الصلاحیة من تاریخ استصدار أول تصریح، وقد تكون لمدة أشھر، ویجب على العامل التجدید بعد فترة وجیزة لیدفع من جدید مقابل بولیصة التأمین وقدرھا 45 دیناراً، الأمر الذي یراه البعض "أمراً مكلفاً مادیاً".
كما أشاروا إلى أن بعض الجمعیات المسؤولة عن استصدار تصاریح العمل تطالب برسوم لقاء براءة الذمة، ما اعتبروه "مخالفة للقانون"، بینما أشار متحدثون إلى أن بعض الجمعیات "تطالب العمال بدفع مبالغ أكبر من رسوم تدقیق المعاملة، متذرعة بأن ھذه الرسوم بدل مواصلات لموظفي الجمعیات، للوصول لمدیریات العمل".
وسجل التحفظ أیضاً على الفرق في الحد الأدنى للأجور بین العامل الأردني والسوري، حیث یبلغ للاول 220 دیناراً، وللسوري 150 دیناراً.