- المصدر: عكس السير
- 11592 قراءة
” إثبات الوجود ” بشكل دوري .. قانون جديد لتنظيم تواجد السوريين في تركيا
أصدرت وزارة الداخلية التركية تعليمات تقضي بإلزام السوريين المشمولين بقانون “الحماية المؤقتة” أن يقوموا بإثبات وجودهم.
يقصد بالأجانب السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة، الحاملين لبطاقة التعريف أو وثيقة هوية حماية مؤقتة (كيمليك).
ويتم إثبات الوجود، بحسب “راديو أنا”، من خلال مراجعة مختار المحلة التي يقيم فيها السوري، مرة كل ستة أشهر، والتوقيع على تواجده في عنوان محدد.
ويلزم كل سوري بأن يقوم بتنفيذ التزاماته لإثبات الوجود اعتباراً من تاريخ 1/5/2015 ولغاية 15/5/2015.
ولا يشمل إثبات الوجود القاصرين دون السن 18، حيث يمكن أن يحل عنهم والدتهم أو والدهم.
ويعتبر تحديث عناوين السكن أمراً مهماً جداً للسوريين، حتى لا يتعرضوا لفقدان الحقوق والخدمات التي تقدمها الدولة التركية، بحسب المصدر ذاته.
وسيتم حرمان كل أجنبي سوري لا يقوم بتنفيذ التزامات اثبات الوجود من كافة الحقوق والخدمات الممنوحة مثل العلاج والتعليم.