كم يحق لي أن أغادر السويد في السنة ؟ و ما هي المدة الواجب انتظارها للمقيم حتى يحصل على الجنسية ؟

كم يحق لي أن أغادر السويد في السنة ؟ و ما هي المدة الواجب انتظارها للمقيم حتى يحصل على الجنسية ؟

كثيرة هي الأقاويل حول المدة المسموحة لمغادرة اللاجىء الحاصل على حق اللجوء أو الحماية البديلة, لذلك اليوم سنتحدث عن أمرين في غاية الأهمية لكل المقيمن في السويد.
س1: كم يحق لي مغادرة السويد دون أن يؤثر ذلك على حساب الوقت للتقديم على الجنسية ؟
ج1: يحق لك مغادرة السويد لمدة 6 أسابيع في السنة فقط إلى خارج الإتحاد الأوروبي (تركيا مثلاً) أما داخل دول الإتحاد فلن يكون هنالك ختم على جوازك بالتالي سيكون من الصعب على السلطات معرفة أين أنت في حال لم تقم بإخبارهم بنفسك.
و تجدر الإشارة إلى أنه كل يوم يزيد عن الـ 6 أسابيع ( شهر و نصف ) سيكون عليك تعويضه لاحقاً عند التثبت من عدد الأيام التي أقمت فيها في مملكة السويد.
مثال : كنت تغادر السويد في السنة شهرين .. أي لديك زيادة أسبوعين عن المدة المحددة , بعد خمس سنوات و عندما تذهب للتقديم على الجنسية سيطلبون منك العودة بعد (5X14=70) يوم ..
س2: منذ متى يتم إحتساب مدة الجنسية ؟ هل هو من تاريخ البصمة و تقديم اللجوء أم من تاريخ الحصول على قرار الإقامة ؟
ج2: نقلاً عن قوانين دائرة الهجرة السويدية , فإن تاريخ التقديم على الجنسية السويدية للحاصل على الحماية الإنسانية يكون بعد 5 سنوات و للحاصل على اللجوء السياسي بعد 4 سنوات من الإقامة على الأراضي السويدية بحيث يكون تاريخ الدخول ( البصمة و تقديم اللجوء ) هو بداية إحتساب أيام السنوات الخمس أو الأربع المذكورة أعلاه في حال أنه تمت الموافقة على منحة الإقامة من أول مرة أما في حال حصل اللاجىء على رفض و قام بالإسئناف ثم حصل على الموافقة و الإقامة , فيكون تاريخ حصوله على الإقامة هو تاريخ بداية إحتساب السنوات الخمسة أو الأربعة المذكورة أعلاه.
و تكون فترة الأربع سنوات أو الخمسة هي للسماح له بتقديم طلب الحصول على الجنسية و الذي يستغرق ما بين 3 أشهر إلى السنة ! و لا يشترط في الحصول على الجنسية السويدية تعلم اللغة أو وجود عمل ! على خلاف كثير من الدول الأوروبية و هذه الشروط ليست ثابتة و إنما حسب القوانين المعمول حتى لحظة كتابة المنشور .