حق العمل

حق العمل للسوريين في تركيا بعد صدور اللائحة التنفيذية

أصدرت الحكومة التركية مؤخراً اللائحة التنفيذية المتعلقة بإذن عمل الأجانب تحت الحماية المؤقتة والتي تمنح للسوري حامل بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) بالحصول على إذن عمل في تركيا.


منح إذن العمل وشروطه
وبموجب القرار الجديد يمكن للسوري الحاصل على بطاقة الحماية المؤقتة الحصول على إذن عمل بعد مضي 6 أشهر من تسجيله بنظام الحماية المؤقتة في تركيا. 
وكان قانون الحماية المؤقتة قد نص في مادته 29 المتعلقة بوصول المحميين مؤقتاً إلى سوق العمل على: " يستطيع أصحاب بطاقة الحماية المؤقتة التقدم بطلب للحصول على التصريح بالعمل إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي في المحافظة أو المنطقة أو القرية للعمل في بعض قطاعات وفروع الأعمال والنطاق الجغرافي الذي تحدده الحكومة التركية".
ويترتب على عمل السوري تحت الحماية المؤقتة العمل دون رخصة ومن يقوم بتشغيله توقيع عقوبات مالية (غرامات) استناداً لإحكام قانون رخص الأجانب4817 الصادر عام 2003. 
وتبلغ الغرامة على صاحب العمل8381 ليرة تركية وعلى العامل الأجنبي835 ليرة تركية
أما بالنسبة للأعمال الموسمية فأعفتهم اللائحة التنفيذية من الحصول على رخصة عمل على أن يقوم صاحب العمل بالتقدم  لهم بطلب إلى مديرية العمل في الولاية للحصول على الإعفاء.
ويتم تقديم الطلب للحصول على رخصة العمل  من قبل صاحب العمل، عن طريق نظام الحكومة الإلكترونية التركية. وعند بدء العمل يتوجب على رب العمل دفع التأمين الصحي والضرائب عن العامل.


الحد الأدنى للأجور
حدد القرار الجديد الحد الأدنى للأجور العمال الأجانب تحت الحماية المؤقتة بـ1300 ليرة تركية وهو الحد الأدنى للأجور العمال الأتراك.
ويتم التعامل مع العامل الأجنبي في حال منحه إذن العمل  بالحقوق العمالية للعمال الأتراك المتعلقة بالتأمين وإصابات العمل.

 

حصة التوظيف والنطاق الجغرافي
حدد القرار الجديد حصص التوظيف بنسب متفاوتة من قبل وزارة العمل وذلك بأخذ الوظائف الشاغرة وفرص العمل في الولايات التركية من خلال عدد العاملين الأتراك في مكان العمل على أن لا تتعدى نسبة العمال الأجانب 10% من نسبة العمال الأتراك.
على سبيل المثال: يحق لصاحب العمل توظيف سوري لكل 10 عمال أتراك لديه، وفي حال تقدم سوري آخر للعمل مع بقاء عدد العمال الأتراك ذاته لا يحق لصاحب العمل تشغيله لكن يمكن لصاحب العمل في حال أراد توظيفه أن يطلب من (IŞKUR) إيجاد عامل تركي بنفس المؤهلات وخلال شهر واحد إذا لم يتلق رد يمكنه أخذ كتاب  منIŞKUR  ويرفقه مع طلب إذن العمل للعامل السوري ويقدمه لوزارة العمل.
وقيد القرار أيضاً شموله بنطاق جغرافي يتم تحديده بمعايير معينة تتعلق بالنظام العام والسلامة العامة والصحة العامة وبالتالي لا يشمل القرار كل الولايات التركية.


المهن المستثناة 
تمنع القوانين التركية على الأجانب العمل في أعمال معينة ولا يمكن للأجنبي الحصول على إذن عمل في  مهن : (طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، خدمات الطب البيطري، إدارة المشافي، المحاماة، كتاب العدل، الأمن الخاص، البحارة، صيد الأسماك، بالإضافة إلى جميع وظائف الخدمة العامة).


العاملون في مجال الصحة والتعليم
اشترط القرار الجديد من العاملين في مجال الصحة الحصول على إذن مسبق من وزارة الصحة ومن العاملين في مجال التعليم على الإذن المسبق من وزارة التربية والتعليم أو من هيئة التعليم العالي.
عمل الطلاب
يحق للطلاب السوريين المقيمين في تركيا والحاصلون على إقامة طالب الحصول على إذن العمل:
•طلاب الدراسات العليا: الماجستير والدكتوراه باستطاعتهم العمل بدوام كامل.
•طلاب المراحل الجامعية الأولى والمعاهد بعد السنة الأولى من دراستهم: بإمكانهم الاستفادة من هذا القانون بحيث يحق لهم العمل فقط 24 ساعة أسبوعياً.


مدة إذن العمل 
إذن العمل يعطى لمدة سنة واحدة عند أخذه أول مرة. بعدها يتم تمديده لمدة سنتين. وبعد ثلاث سنوات يمكن للشخص الذي يريد العمل التقدم بإذن عمل والحصول عليه دون الحاجة لرب العمل.
كما يمكن للمقيمين بتركيا إقامة نظامية لمدة ثمانية (8) سنوات دون انقطاع أو الحاصلين على إذن العمل لمدة ست (6) سنوات أن يحصلوا على إذن عمل لأجل غير محدد.
يجب تمديد إذن العمل كأقصى حد خلال خمسة عشر (15) يوم من تاريخ انتهاء إذن العمل، ويمكن للشخص طلب تمديد إذن العمل خلال شهرين سابقة لتاريخ إذن العمل.
و إذا لم يتم الالتزام بالمدة القانونية تعتبر عملية التسجيل وكأنها تتم لأول مرة.
وينتهي إذن العمل بمجرد انتهاء الحماية المؤقتة.
أخيراً: يعتبر القرار الجديد خطوة جيدة خاصة فيما يتعلق بترتيب العلاقة القانونية بين العامل السوري ورب العمل بما يضمن حقوقه  من حماية صحية وضمان اجتماعي من الاستغلال.